فصل: هل يضمن الولي خسارة تجارة اليتيم؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أخذ سلفة من مال اليتيم:

الفتوى رقم (6622)
س: لي أخ من الأب ولد بعد وفاة والده وقد أخرجت له كامل استحقاقه من النقود والمواشي، وهي لدي حيث إنني أقوم بتصريف هذه النقود في البيع والشراء على نصيبه، وبمكسب معقول، والمواشي أحافظ عليها وأصرفها على نفقتي الخاصة. وسؤالي هو: إنني أحيانا يصير علي أزمة مالية، فأضطر إلى أن آخذ من فلوس أخي سلفة، وأقوم بتسديدها حال وجود المبلغ لدي، وحيث إنني أخشى من وقوع إثم علي في ذلك، لذا أرجو من الله ثم منكم إفادتي عما إذا كان في ذلك إثم علي ولا يجوز لي الاقتراض من فلوس أخي لمدة قصيرة، أو يجوز لي ذلك أثابكم الله؟
ج: لا يجوز لك أن تأخذ سلفة من مال اليتيم سواء كان أخا لك أم لا، لأن ذلك تصرف في ماله لمصلحتك، والمشروع إنما هو التصرف في ماله لمصلحته، ولك الأجر فيما قدمت إلى أخيك من الإحسان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.رد ما أُخذ من مال اليتامى:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (7946)
س9: يوجد لي أخت ولها أيتام وهي بجوار بيتي، وأقرب جيراني إلي، وأنا أغلب الأوقات عندها وأحصل عندها مأكولات، فآكل منها وتعطيني بعض الأحيان فلوسا، ولكنها قليلة وتحلف بالله إنني آخذها، فآخذها- أي: الفلوس- والآن أصبحت نادما على ما فعلت في هذه المدة، وهي ست سنوات، أفيدوني في هذه القضية، علما أنني أعيش في قلق من حق القصار الذين أكلت من عندهم، والفلوس التي أعطتني أختي، علما أنني لا أعلم عدد الفلوس التي أعطتني، علما أن جدهم هو الوكيل عليهم، وحقهم عنده.
ج9: المال الذي دفعته لك من نصيب الأيتام يجب رده إليهم، وتجتهد في تقديره بالثمن الذي تبرأ به ذمتك، وإن كان المال من نصيب أختك وهي رشيدة فأنت في حل فيما أخذته منها إذا أذنت لك، ولا حرج في الأكل من الطعام الذي يقدم لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هل يضمن الولي خسارة تجارة اليتيم؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (7890)
س1: ولي أمر يتيم، ترك له والده (أموالا نقدا) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت- لا قدر الله- هل يضمنها الولي أم لا؟ وإذا تركت بدون عمل تجاري كأموال تحت يد الولي هل يزكي عنها كل عام أم لا، وماذا يفعل إذا أكلتها الصدقة؟
ج1: إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة، ولم يتعد- فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة، ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة، وأما الزكاة فتجب في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويخرجها وليه، وإذا كان للتجارة أرباح فحول الربح حول أصله، إذا بلغ الأصل نصابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حدود معاملة اليتيم:

السؤال السادس من الفتوى رقم (9384)
س6: ما هي حدود معاملة اليتيم ما دمنا نكن له كل خير، ونجعله كابن وهو صغير، وكأخ وهو كبير، وهل يفرض علي تعليمه بالمدارس وتزويجه، وعند تقسيم التركة نعطيه ما ترك والده، أم نقتسم كل الموجود؟
ج6: أولا: الإحسان إليه، ومعاملته بالمعروف، والمحافظة على ماله، وتنميته له كأنه مالك، والإنفاق عليه منه بالمعروف.
ثانيا: يجب تعليمه أمور دينه وما يحتاج إليه في حياته بقدر ما يتسع له ماله، وتزويجه عند حاجته إلى ذلك، ووجود الداعي إليه، وذلك من ماله بالمعروف ممن هي كفء له.
ثالثا: إذا بلغ رشيدا فادفع إليه ماله مع الإشهاد على ذلك، سواء في ذلك حقه في الإرث من تركة أبيه وما ملك من وجه آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الأخذ من نقود الإخوان الأيتام:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12650)
س2: أنا أسكن وأخوتي أولاد عمي الأيتام في منزل واحد، وأحيانا آخذ من نقودهم برضاهم، رغم أني لست فقيرا. فهل في هذا حرج؟
ج2: لا يجوز الأخذ من نقود إخوانك الأيتام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الصرف على اليتيم من ماله بقدر الحاجة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (12796)
س1: تزوجت أختي وأنجبت بنتا، وهي الآن تدرس في الصف الثالث، وقد توفي زوجها ولم يخلف زوجها إلا هذه البنت، والآن أستلم لها إعانة من المدرسة، وهذا بفضل الله ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين، والآن أنا محتار في هذه الإعانة، لأن أمها قد تزوجت بزوج آخر، وهي الآن معي ساكنة، وأصرف عليها من دفاتر وأقلام وغيرها، فماذا أصنع، هل علي إثم عند أخذ هذه الفلوس أم ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ وأنا خالها.
ج1: أنت مشكور في رعايتك لابنة أختك اليتيمة، وأما ما يصلك لها من المال فإنك تحفظه وتنميه لها، ولا مانع من الصرف عليها منه بقدر الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.كفالة اليتيم والإحسان إليه:

الفتوى رقم (13323)
س: قامت لجنة الإغاثة السعودية في الباكستان التابعة للهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان بعدة مشاريع نافعة ولله الحمد، وذلك بالإضافة إلى مساعدة المجاهدين على مختلف فئاتهم، وكذلك تقديم مواد الإغاثة للمهاجرين، ومن هذه المشاريع كفالة الأيتام، وتشمل الكفالة إيواء اليتيم وتعليمه وتربيته على العقيدة باختيار المدرسين الذين يمتازون بسلامة عقيدتهم، كما تقدم لليتيم كافة النفقات من طعام وشراب ولباس وعلاج، وذلك في مدارس داخلية تحفظهم من التشرد ومن الضياع ومن أراد زيارة أهله فيخرج ليلة الجمعة على أن يعود ليلة السبت، ولقد نفع الله بهذا المشروع كثيرا من الأيتام، وأسرهم، حيث تقدم اللجنة معاشا شهريا لأسرة كل يتيم، يعينهم على العيش ويربطهم بالمدرسة التي فيها ابنهم، حيث يصرف المبلغ المخصص للأسرة شهريا من المدرسة، ولقد عملنا استمارات للأيتام موضحا فيها اسم اليتيم ومعلومات كافية عنه اسم المدرسة التي يعيش فيها وخصص المبلغ المطلوب للكفالة بثلاثة آلاف ريال سنويا، وعرضت على المحسنين فتسابق الناس إليها، وقد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان يحفظه الله، بأن يفتح حساب لهذه المبالغ المخصصة للأيتام يكون مستقلا لكي لا تختلط أموال الأيتام بالأموال الأخرى، وفعلا تم ذلك والحمد لله، وقد تم حتى الآن افتتاح إحدى عشرة مدرسة، ويجري الترتيب حاليا لافتتاح ثلاث أخرى، وتنوي اللجنة التوسع في ذلك؛ لما له من عظيم الفائدة، وليكون عملنا موافقا للشرع أحببنا استيضاح رأي سماحتكم في الآتي:
1- هل من يكفل يتيما بلغ الخامسة عشرة أو أكثر يدخل فيمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى (*) أم لا؟
2- إذا كان الجواب بالنفي فهل يلزم اللجنة أن تخرجه من المدرسة التي ينفق عليها من أموال الأيتام أو يبقى يتعلم وينفق عليه داخل المدرسة، ويعامل معاملة الأيتام الآخرين، ولا تطرح استمارته للناس، مع أن التزام المحسنين- تقبل الله منهم- يضمن موردا ثابتا للمدرسة؛ لتستمر في كفالة الأيتام وتعليمهم وتربيتهم، ولو أخرج اليتيم الذي يبلغ الخامسة عشرة من المدرسة لحرم من التعليم، خصوصا وأنه لا مورد له ولا عائل، ويخشى أن يؤثر ذلك عليه نفسيا بالإضافة إلى حرمان أسرته من هذا المخصص الشهري الذي يعيشون منه بفضل الله ثم بسبب وجود ابنهم في المدرسة. أرجو توجيهنا برأيكم لنكون على بينة، ولتتضح المسألة أيضا لكافلي الأيتام الذين بلغوا سن الخامسة عشرة أو أكثر. أمد الله في عمركم، وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج: الواجب يقتضي الاستمرار في تعليم اليتيم والإحسان إليه ولو جاوز الخامسة عشرة حتى يستغني عن ذلك بعمل أو مدرسة أخرى أو منفق آخر، على أنه فقير؛ وذلك مراعاة للمعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بحثه على كفالة اليتيم والإحسان إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (13152)
س: كفالة اليتيم هل يجب أن يكون موجودا لدي أقوم برعايته ومراقبته، أم يكون في بلد آخر وأدفع له كل شهر مبلغا معينا من المال، حيث إن هناك استمارات كفالة يتيم صادرة من دار ضيافة المجاهدين الأفغان بالرياض، فهل هذه كفالة اليتيم ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (*) رواه البخاري؟ فإذا كانت هذه الكفالة هي الكفالة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا المبلغ الذي يحول إلى دار ضيافة المجاهدين يصل إلى أيتام إخواننا المجاهدين في أفغانستان مع العلم أنه مرفقة صورة لليتيم إذا وجدته واسمه كاملا وعدد أسرته وموضوع لتلك الاستمارة رقما؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج: يجوز للإنسان أن يكفل اليتيم بالإنفاق عليه ولو لم يكن عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان